أحمد فاضل سعدون الجادري
134
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
2 - الروايات : وهي " فوق حد التواتر " كما عبر صاحب الجواهر ( 1 ) . منها : عن علي ( عليه السلام ) : " ان امرأة استعدته على زوجها أنه لا ينفق عليها إضرارا لها فحبسه في نفقتها " ( 2 ) . ومنها : عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " ( 3 ) . ومنها : ما رواه أهل السنة عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي قزعة الباهلي عن حكم ابن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتست " ( 4 ) . 3 - الإجماع : لقد أجمع علماء كل مذهب من المذاهب الإسلامية على وجوب النفقة ( 5 ) . النفقة عند الإمامية ضابط النفقة عندهم " القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة ادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد " ( 6 ) . " وفي تقدير الاطعام خلاف فمنهم من قدره بمد للرفعة والوضعة من الموسر والمعسر ، ومنهم
--> 1 - الجواهر ج 11 ص 195 . 2 - دعائم الإسلام المجلد 2 ج 5 ص 255 ح 972 . 3 - الوسائل ب 1 من أبواب النفقات ح 2 . 4 - سنن أبي داود ج 2 ص 244 ح 2142 . 5 - الجواهر ج 11 ص 194 ، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 . 6 - شرائع الإسلام ج 2 ص 293 .